Hadith

Al-Kafi, Volume 7: The Book of Wills (2)

Change translation

Compiled by Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni (d. 941), in eight volumes. Shia scholars do not treat every report in it as authentic. Grades shown are 'Allamah al-Majlisi's own, from Mir'at al-'Uqul; other scholars differ, and a weak chain doesn't by itself settle a report. In 55 hadith the source's Arabic has a damaged character, shown as it stands.

The Book of Wills

Charities of the Holy Prophet, O Allah, grant compensation to Muhammad and his family worthy of their services to Your cause, Fatimah and ‘A’immah, ‘Alayhim al-Salam

1 8- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) بَعَثَ إِلَيْهِ بِوَصِيَّةِ أَبِيهِ وَبِصَدَقَتِهِ مَعَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ مُصَادِفٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا عَهِدَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ عَلَى ذَلِكَ نَحْيَا وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ حَيّاً إِنْ شَاءَ اللهُ وَعَهِدَ إِلَى وُلْدِهِ أَلا يَمُوتُوا إِلا وَهُمْ مُسْلِمُونَ وَأَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا فَإِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ يُدَانُ بِهِ وَعَهِدَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ عَهْدَهُ هَذَا وَهُوَ أَوْلَى بِتَغْيِيرِهِ مَا أَبْقَاهُ اللهُ لِفُلانٍ كَذَا وَكَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَكَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَفُلانٌ حُرٌّ وَجَعَلَ عَهْدَهُ إِلَى فُلانٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِأَرْضٍ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَحَدُّ الأرْضِ كَذَا وَكَذَا كُلِّهَا وَنَخْلِهَا وَأَرْضِهَا وَبَيَاضِهَا وَمَائِهَا وَأَرْجَائِهَا وَحُقُوقِهَا وَشِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَكُلِّ حَقٍّ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هُوَ لَهَا فِي مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ أَوْ مَغِيضٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ شُعْبَةٍ أَوْ مَشْعَبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِي يَكْفِيهَا مِنْ عِمَارَتِهَا وَمَرَافِقِهَا وَبَعْدَ ثَلاثِينَ عَذْقاً يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ مُوسَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِ مُوسَى فَلا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ كَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَى وَإِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَلَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ فِي وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَإِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ إِلا أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَإِنَّهُ لَيْسَ لأحَدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَتِي مَعَ وُلْدِي أَوْ وُلْدِ وُلْدِي وَأَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى مَا شَرَطْتُهُ بَيْنَ وُلْدِي وَعَقِبِي فَإِنِ انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي مِنْ أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَأَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَعَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ مِنْ وُلْدِ أَبِي وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى الأوَّلِ فَالأوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اللهُ الَّذِي وَرَّثَهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتْلا بَتّاً لا مَشُوبَةَ فِيهَا وَلا رَدَّ أَبَداً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّارِ الآخِرَةِ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ شَيْئاً مِنْهَا وَلا يَهَبَهَا وَلا يُنْحِلَهَا وَلا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِنْهَا مِمَّا وَضَعْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللهُ الأرْضَ وَمَا عَلَيْهَا وَجَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمَ فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا فَالأكْبَرُ مِنْ وُلْدِي فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ وَزَعَمَ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّ أَبَاهُ قَدَّمَ إِسْمَاعِيلَ فِي صَدَقَتِهِ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/88)

2 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ قَسَمَ نَبِيُّ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْفَيْءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) أَرْضاً فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا يَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُ فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتَّةً بَتْلا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللهِ وَعَابِرِي سَبِيلِ اللهِ لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلا.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/90)

3 10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ جَمِيعاً عَنْ سَالِمَةَ مَوْلاةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ الأفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً وَأَعْطُوا فُلاناً كَذَا وَكَذَا وَفُلاناً كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ أَتُعْطِي رَجُلا حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكِ أَمَا تَقْرَءِينَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِي حَدِيثِهِ حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ عَلَى أَنْ لا أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ نَعَمْ يَا سَالِمَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَطَيَّبَهَا وَطَيَّبَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَلا يَجِدُ رِيحَهَا عَاقٌّ وَلا قَاطِعُ رَحِمٍ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/90)

4 11- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَشَيْءٌ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ أَمْ كَيْفَ صَنَعَ أَبُوكَ فَقَالَ الثُّلُثَ ذَلِكَ الأمْرُ الَّذِي صَنَعَ أَبِي رَحِمَهُ اللهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/91)

5 12- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ غُلاماً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/91)

6 13- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَأَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ تُعْتِقُ هَؤُلاءِ وَتُمْسِكُ هَؤُلاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضُرّاً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا.

Allamah Baqir al-Majlisi: Muwaththaq (reliable) (موثق) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/91)

7 14- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) ثَلاثَ مَرَضَاتٍ فِي كُلِّ مَرْضَةٍ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَى وَصِيَّتَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: ضعيف على المشهور Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/92)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

Things that Reach a Deceased after his Death

8 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الأجْرِ إِلا ثَلاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَسُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: موثق على الظاه ر Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/92)

9 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الأجْرِ إِلا ثَلاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَصَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ لا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Hasan (good) (حسن) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/92)

10 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلا ثَلاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا للهِ فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَسُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: مجهول كالصحيح Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/92)

11 4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَيَحُجُّ وَيَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَيُعْتِقُ وَيَصُومُ وَيُصَلِّي عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجِّي قَالَ نَعَمْ.

Allamah Baqir al-Majlisi: حسن أو موثق Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/92)

12 5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَمُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَغَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَقَلِيبٌ يَحْفِرُهُ وَصَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَسُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: مجهول كالصحيح Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/93)

The Rare Ahadith

13 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَإِلا فَلا شَيْءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ لا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَكَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا.

Allamah Baqir al-Majlisi: موثق كالصحيح Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/93)

14 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا السَّلام) قَالَ فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) ادْفَعْهَا إِلَى فُلانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا السَّلام) وَكَانَ مُعِيلا مُقِلا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّهَا لا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَهِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَلَهُ عِيَالٌ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Hasan (good) (حسن) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/94)

15 3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآلِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم السَّلام) فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ لا تَأْتِنِي بِهِ وَلإّّيغ تَعَرَّضْ لَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/95)

16 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْهُمْ (عَلَيْهِم السَّلام) قَالَ قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Marfu' (raised) (مرفوع) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/95)

17 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلانٍ وَفُلانٍ لأحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: ضعيف على المشهور Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/95)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

18 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَمَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Da'if (weak) (ضعيف) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/95)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

19 7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) الأبْوَابُ الْبَاقِيَةُ يَجْعَلُهَا فِي الْبِرِّ.

Allamah Baqir al-Majlisi: ضعيف على المشهور Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/95)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

20 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَفِي حَجٍّ وَوُجُوهِ بِرٍّ وَلَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي أَوْ لِمَنْ بَعْدَكَ وَقَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنْتَ فِي حِلٍّ وَمُوَسَّعٌ لَكَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Mursal (chain broken) (مرسل) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/96)

21 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَهُ إِلَى وَصِيِّهِ يَضَعُ نِصْفَهُ فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ وَرَأَى الْوَصِيُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْهِ مِنَ الْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ وَقَالَ فِي الْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وَفِي الْحَجِّ كَذَا وَكَذَا وَفِي الصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الأوَّلَ وَرَأَيْتُ خِلافَ مَشِيَّتِيَ الأولَى وَرَأْيِي أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيُصَيِّرَ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِهِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/96)

22 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ [بْنِ إِبْرَاهِيمَ] بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ فَيَزِيدَ وَيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/96)

23 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) بِسَبَبِ الإمَامَةِ فَهُوَ لِي وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/97)

24 12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَمَبْلَغُ مَالِهِ ثَلاثَةُ آلافِ دِرْهَمٍ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لأعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/97)

25 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) اعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَةٍ وَأَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي دَارِهِ حَتَّى الأوْتَادُ تُبَاعُ وَيُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَأَوْصَى بِحَجٍّ وَأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَأُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَخَلَّفَ ابْناً لَهُ ثَلاثُ سِنِينَ وَتَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/97)

26 14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى ابْنِهِ وَأَخَوَيْنِ شَهِدَ الابْنُ وَصِيَّتَهُ وَغَابَ الأخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلا الْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ وَلَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلا بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَهُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنَهُ فَدَخَلا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ يَكْفِهِمَا ابْنَهُ وَقَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ وَقَالا نَحْنُ نَبْرَأُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَنَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الأشْيَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ أَيَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَيَخْرُجَا مِنْهُ قَالَ هُوَ لازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحُلُّ بِابْنِهِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/98)

27 15- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ عَلِيَّ بْنَ السَّرِيِّ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ قُلْتُ وَإِنَّ ابْنَهُ جَعْفَرَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وَهَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وَأَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ إِلَيَّ فَدَنَوْتُ حَيْثُ لا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلامِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لأبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَأَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَلا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِما السَّلام) بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَلا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ اللهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَمَرَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ لِي أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: ضعيف على المشهور Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/98)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

28 16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ قَالَ دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِهِ وَخُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَأَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لأبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وَلَدِي قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بَعْدُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/99)

29 17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَأَوْجَزَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَجْرِهِ قُلْتُ وَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Hasan (good) (حسن) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/100)

30 18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْصَى وَلَمْ يَحِفْ وَلَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: ضعيف على المشهور Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/101)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

31 19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَبِمَالٍ لَهُمْ وَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ حَيٌّ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Hasan (good) (حسن) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/101)

32 20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وَأَعْتِقْهَا عَنِّي وَحُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الألْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَمَوَالِيَهُ وَوَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الألْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَقَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لا تُرَدُّ وَأَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/101)

33 21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فِي مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ يُحَازُ لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ مِنْ مِيرَاثِهِ وَمِنْ دِيَتِهِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/102)

34 22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ فَأَوْصَتْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ وَالثُّلُثِ فِي الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنَا وَهُوَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اجْعَلْ ثُلُثاً فِي ذَا وَثُلُثاً فِي ذَا وَثُلُثاً فِي ذَا فَأَتَيْنَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَيْضاً كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْنَا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ كَمَا قَالا فَخَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي سَلْ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَلَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهَا وَمَا بَقِيَ فَاجْعَلْ بَعْضاً فِي ذَا وَبَعْضاً فِي ذَا قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَقُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ أَوَّلا فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ عَلَيْهَا وَمَا بَقِيَ فَاجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَبَعْضاً فِي ذَا فَوَ اللهِ مَا قَالَ لِي خَيْراً وَلا شَرّاً وَجِئْتُ إِلَى حَلْقَتِهِ وَقَدْ طَرَحُوهَا وَقَالُوا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ هُوَ بِاللهِ كَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَالُوا هُوَ أَخْبَرَنَا هَذَا.

Allamah Baqir al-Majlisi: موثق كالصحيح Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/102)

35 23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الأحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ لَيْسَ لِي فِيهِ قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَمَاتَ وَلَمْ يَأْمُرْ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ بِأَمْرٍ وَلا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/102)

36 24- وَعَنْهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا وَكَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَى السَّلَفِ وَالْعِينَةِ عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَالْعِينَةِ أَمْ لا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُجْرِ عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ فَقَالَ كَأَنِّي لا أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَذَ ثُمَّ يَقْضِي.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/103)

37 25- وَعَنْهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصَايَا لِقَرَابَاتِهِ وَأَدْرَكَ الْوَارِثُ فَقَالَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ وَصَايَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ وَلا يُدْخِلَ هَذِهِ الأرْضَ فِي قِسْمَتِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ كَذَا يَنْبَغِي.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/103)

38 26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَأَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ يَعْنِي الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) لَزِمَهُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/103)

39 27- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَكَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَأَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَلَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ لَهُ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَمَا قَالَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Muwaththaq (reliable) (موثق) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/104)

40 28- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ غَارِماً فَهَلَكَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَغُرِّمُوا غُرْماً عَنْ أَبِيهِمْ فَانْطَلَقُوا إِلَى دَارِهِ فَابْتَاعُوهَا وَمَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ نِسَاءٌ وَرِجَالٌ لَمْ يُطْلِقُوا الْبَيْعَ وَلَمْ يَسْتَأْمِرُوهُمْ فِيهِ فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا غُرِّمُوا فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً.

Allamah Baqir al-Majlisi: حسن كالصحيح Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/104)

41 29- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَوْصِنِي فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَكَ وَقَدِّمْ زَادَكَ وَكُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَلا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثُ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/104)

42 30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى الْحَجِّ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ لِيُفَرَّقَ عَلَى إِخْوَانِنَا وَأَنَّ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَنْ يُعْرَفُ حَقُّهُ يَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَى أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ الصَّدَقَةِ لأنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَهِمْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَصِيَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَا أَشْهَدَ لَكَ بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَا اسْتَأْمَرْتَ فِيهِ مِنْ إِيصَالِكَ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَهُ مَيْلٌ وَمَوَدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِيرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ يَرْحَمُكَ اللهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَى هَذِهِ الْخُطَّةِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ لِمَعْنًى لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/105)

43 3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا وَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً لابْنَتَيَّ فُلانَةَ وَفُلانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ هَلَكَ فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَبَيْنَ الْغُلامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتَا لَهُ وَيْحَكَ وَاللهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَكَ مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلانٍ فَاشْتَرَى لَكَ مِنْهُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لا تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَلَيْسَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِيَتَيْنِ وَهُوَ جَدُّ الْغُلامِ وَهُوَ اشْتَرَى لَهُ الْجَارِيَةَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/105)

The Case of One who Dies without a Will, Leaves behind Small Heirs and it is Sold upon Him

44 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَرَكَ أَوْلاداً ذُكْرَاناً [وَإِنَاثاً] وَغِلْمَاناً صِغَاراً وَتَرَكَ جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَلا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الأكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِيفَةُ أَيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لا فَقَالَ إِذَا كَانَ الأكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَقَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/106)

45 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلاداً صِغَاراً وَتَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَانٌ وَجَوَارِي وَلَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَمَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَنَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَنْفَذَ ذَلِكَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ.

Allamah Baqir al-Majlisi: ضعيف على المشهور Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/107)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

46 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ خَدَمٌ وَمَمَالِيكُ وَعُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلا بَأْسَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Muwaththaq (reliable) (موثق) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/107)

The Executor of the Will Hands over the Assets of Children who were Small, now Adults, but they Refuse to Take Charge, the Children who Become Adults but are not Found to be of Proper Understanding, the Limit of Adulthood

47 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ تُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ وَيُكْرِهُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/108)

48 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.

Allamah Baqir al-Majlisi: صحيح على الظاهر Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/108)

49 3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلامُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ قَالَ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً. حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَ ذَلِكَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/108)

50 4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لا تُفْسِدُ وَلا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.

Allamah Baqir al-Majlisi: Muwaththaq (reliable) (موثق) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/108)

51 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: ضعيف على المشهور Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/109)

A grade is one scholar's judgement, and scholars differ.

52 6- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلامُ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَعُوقِبَ وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Muwaththaq (reliable) (موثق) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/109)

53 7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الأرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً.

Allamah Baqir al-Majlisi: Sahih (authentic) (صحيح) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/109)

54 8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَثَّغِرُ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ وَيُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ لِتِسْعٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَيَحْتَلِمُ لأرْبَعَ عَشْرَةَ وَيَنْتَهِي طُولُهُ لإحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً وَيَنْتَهِي عَقْلُهُ لِثَمَانٍ وَعِشْرِينَ إِلا التَّجَارِبَ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Majhul (narrator unknown) (مجهول) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/110)

55 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَلَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ فَأَدْرَكَ الْغُلامُ وَذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ مَالِي لأتَزَوَّجَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ حَتَّى زَنَى قَالَ يُلْزَمُ ثُلُثَيْ إِثْمِ زِنَى هَذَا الرَّجُلِ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لأنَّهُ مَنَعَهُ الْمَالَ وَلَمْ يُعْطِهِ فَكَانَ يَتَزَوَّجُ. تَمَّ كِتَابُ الْوَصَايَا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى كِتَابُ الْمَوَارِيثِ.

Allamah Baqir al-Majlisi: Mursal (chain broken) (مرسل) Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/110)

What next

Arabic text (Thaqalayn) (العربية (الثقلين)), 2026. CC BY 4.0, for the rights Stichting Thaqalayn holds. Source: Thaqalayn (Stichting Thaqalayn), thaqalayn.com. CC BY 4.0. Changes: only the Arabic, the chapter titles and 'Allamah al-Majlisi's grades are taken; hidden U+200F marks are removed. Thaqalayn doesn't endorse this app. Version: api.thaqalayn.com of 2026-11-06. Source

Sunni collections and Shia (Imami) collections.

Thaqalayn's licence covers only the rights it holds, and it gives no book-by-book list of them. So this app takes the classical Arabic and al-Majlisi's grades, and leaves out its English translations and its modern scholars' grades. As Thaqalayn says of its texts, they are for education and study: refer to experts on the authenticity or meaning of a text.

This source's conditions:

  • Credit Thaqalayn (Stichting Thaqalayn), keep attribution notices, link to the source and licence, and indicate changes.
  • Do not imply endorsement by Thaqalayn.

Shown for reading and study from the sources named here. EveryApp doesn't certify any text: for anything that matters, check a printed edition or ask a teacher of the tradition.

Report an error in the textReport a rights concern